Call us now:
للمدعي بالضرر الناجم عن اصطدام سيارتين أن يطالب بالتعويض كل واحد من مالكي السيارتين أو سائقيها مجتمعين أو منفردين نظراً لوجود حالة التضامن بالمسؤولية المنبعثة عن الجرم أو عن العمل الضار مهما تكن مسؤولية جزئية.
(سورية قرار جنحي 1058 تاريخ 3/7/962 قق 888 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 89)