الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 169

إن الإسقاط الواقع بعد صدور الحكم لا يؤثر في صحته ولا يجوز إثارته لأول مره أمام محكمه النقض.
(سورية قرار 1450 تاريخ 5/6/966 قق 1810 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 185)