Call us now:
إن كان الظنين عسكرياً فدعوى الحق العام تسقط تبعاً لإسقاط الحق الشخصي بصفح المشتكي بدون رأي القيادة العامة بخلاف ما إذا كان المتضرر من العسكريين (مادة 19 عقوبات عسكري).
( سورية قرار 2842 تاريخ 31/10/964 قق 1382 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 187)