الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 172

إن سقوط الدعوى بعد صفح المدعي لا يمكن أن يوصف بأنه عمل إداري أو أنه لا يعطي المدعى عليه حقاً مكتسباً أو أنه لا يعتبر حائزاً على مميزات القضية المقضية بل هو حكم قضائي مشتمل على جميع صفات الحكم المبرم ويعطي المدعى عليه كل حق مكتسب منهوإن تفاقم النتائج يؤدي إلى تغيير صفه الجرم فبينما كان الجرم موصوفاً بكونه عادياً يسقط بصفح المدعي أصبح عاهة دائمة لا تسقط بمثل هذا الصفح ولكن ذلك لا يغير شيئاً تجاه الدفع بالقضية المقضية ولا يسمح بمناقشه قرار قاضي الصلح سواء كان خطأ أم صواباً ولا ينشر الدعوى العامة بعد سقوطها.
(سورية قرار 109 تاريخ 20/2/966 قق 1384 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 188)