الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 173

إن الدعوى المدنية في القضايا الجزائية لا ترى في غياب المدعي إلى إذا كانت الدعوى الجزائية لا تزال قائمة بل ينبغي شطب دعواه بناء على طلب الخصم عملاً بالمادة 115 أصول محاكمات حقوقية وأن هذه المادة القانونية هي التي ينبغي تطبيقها عند تخلف المدعي عن الحضور لرؤية دعواه المدنية في القضاء الجزائي لخلو قانون أصول المحاكمات الجزائية من النص عليهوإن الحكم بشطب الدعوى لا يقبل إلا لخطأ في تطبيق القانون.
(سورية قرار 811 تاريخ 18/4/955 قق 1387 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 189)