الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 174

إن الاقتصار في الحكم على شطب الدعوى لعدم حضور المدعي الشخصي في حين أنها ترى من جهتي الحق العام والحق المدني يؤلف مخالفه قانونية تستوجب النقض.
(سورية قرار جنحي 471 تاريخ 12/3/953 قق 1388 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 190)