Call us now:
يترتب أن تؤخذ العقوبة المنفذة في المحكوم عليه فعلاً منطلقاً لحساب بدء سريان السبع سنوات المحدد لإعادة الاعتبار ولا عبره للجزء من العقوبة التي شملها العفو أو التي أوقف تنفيذها بمقتضى القانون لأنها تعتبر في حكم المعدومة وأن العقوبة المنفذة فعلاً تصبح في مثل هذه الحالة هي العقوبة الأصلية ما لم يخل المحكوم عليه بالنسبة لتطبيق أحكام المادة 172 عقوبات بإحدى الشروط المنصوص عليها في المادتين 174 و175 من قانون العقوبات إذ في مثل هذه الحالة يعاد بحكم القانون تنفيذ العقوبة الموقوفة وحينئذ يبتدئ سريان السبع سنوات أو الثلاث من تاريخ انتهاء التنفيذ الثاني وليس من تاريخ سابق.
(سورية. قرار جنائي 862 تاريخ 28/12/968 قق 1840 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 160)