الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 180

إن المادة 158 من قانون العقوبات قد أوجبت انقضاء سبع سنوات على تنفيذ العقوبة كحد أدنى في العقوبات الجنائية حتى يجوز للمحكوم عليه أن يطالب بإعادة اعتباره وإذا تبين أنه مكرر ضوعفت المدة وإذا أصدر حكم لاحق انقطع سريان المدة وكان التكرار لا يتم إلا بارتكاب جريمة جديدة بعد اكتساب الحكم الأول الدرجة القطعية واعتبار مبرماً فإذا وقعت الجريمة الثانية مثل ذلك فلا تكرار بين الجريمتين ويمكن أن تطبق عليهما قواعد إدغام العقوبات مع بعضها… وكان الحكم الأول قد صدر بتاريخ 14/10/1953 وارتكبت الجريمة الثانية في عام 1952 وتأخر صدور الحكم فيها إلى تاريخ 28/2/1954 فلا مساغ بعد ذلك لاعتبار المحكوم عليه مكرراً ولذلك فإن المحكمة لم تفرض عليه عقوبة المكررين.
(سورية قرار جنائي 830 تاريخ 23/10/965 قق 1845 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 197)