الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 183

ووقف التنفيذ في الجنحة يبقى الحكم معلقاً في مدة التجربة وهي خمس سنوات فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها وحينئذ تبتدئ المدة القانونية لإعادة الاعتبار.
(سورية قرار جنحي 3699 تاريخ 28/12/968 س 2/979 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 201)