Call us now:
لما كان الحكم الجنائي القاضي بوضع المميز عليه (ح) بالأشغال الشاقة مده ثلاث سنوات لارتكابه جرم السرقة صادراً بتاريخ 31/12/1739 بالصورة الغيابية. ولما كانت المدة المنقضية بين تاريخ الحكم وتاريخ القرار المميز الصادر في 7/8/1958 تفوق عن ثماني عشره سنه وثمانية أشهر وهي مده تزيد عن العشر سنين المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 621 من قانون العقوبات وبذلك يكون الحكم المبحوث عنه مشمولاً بالتقادم المشار إليه فيها وكانت المادة المذكورة لا تتعارض مطلقاً مع أحكام /11/ المعطوفة على المادة الخامسة منه.
(سورية قرار جنائي 890 كما 23/11/958 قق 1814 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 202)