Call us now:
إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها يجري من قبل سلطه غير مختصة ولا تملك أمر الملاحقة ومثل ذلك تحقيق المراجع الإدارية فإنه لا يقطع سير التقادم ولا يؤثر فيه.
(سورية قرار جنحي 2348 تاريخ 3/10/968 قق 1396 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 206)