الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 189

لما كان جنوح المحكمة بقراريها السالفي الذكر لعدم وجود تقادم متفقاً مع أحكام البند (آ) من الفقرة الثالثة للمادة 167 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المقيدة لأحكام المادة 163 منه لأن ذلك البند تضمن أن كل عمل تجريه السلطة بغيه التنفيذ يقطع مرور الزمن وهو مبدأ جديد يحول دون الأخذ بالآراء السابقة المبنية على فقدان النص بقوانين الأصول القديمة.
(سورية قرار 77 تاريخ 30/1/958 قق 1399 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 207)