الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 191

إن المواد 168 و244 و662 عقوبات إنما ينحصر أعمالها بالعقوبات المحكوم بها بحسب صراحة نصوصها وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن التدابير الإصلاحية لا تعتبر من جمله العقوبات فلا مجال إذاً لاستعمال التخفيض القانوني أو التقديري أو وقف التنفيذ بشأنها.
(سورية قرار جنحي 1298 تاريخ 30/4/964 قق 218 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 209)