الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 194

إن المادة 168 عقوبات تلزم المحكمة أن تتحقق من فقدان الأسبقيات قبل منحها وقف تنفيذ العقوبة.
(سورية قرار جنحي 1145 تاريخ 9/11/961 قق 1779 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 213)