Call us now:
لما كانت المحكمة قد أحسنت تطبيق القانون باستنادها إلى المادتين 244 و168 الملمح إليها باعتبار الجريمة المعزوة إلى الحدث جنحية الوصف لانطباقها على الفقرة الثالثة من المادتين الخامسة من قانون الأحداث الجانحين ولأن هذه الفقرة تنص على عقوبة من كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال الموقت بالحبس مع التشغيل من السنتين إلى خمس سنوات وكانت المادة 39 من قانون العقوبات تعتبر الحبس مع التشغيل من العقوبات الجنحية العادية وكانت المادة 168 من هذا القانون تجيز للقاضي عند القضاء بعقوبة جنحية أن يأمر بوقف تنفيذها.
(سورية قرار جنائي 534 تاريخ 6/7/955 قق 1782 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 216)