الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 197

لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في أحكام الغرامات التي لها صفه التعويض المدني بالاستناد إلى المادة 168 عقوبات خصوصاً وأن من مقتضى أحكام المادة 76 من القرار رقم 16 ل.ر المؤرخ في 30/1/935 التي تطبق عليه هذه المخالفة أن للغرامات المنصوص عليها في هذا القرار صفه التعويض الشخصي حتى أنه لا يجوز بموجب المادة 79 منه تنزيل العقوبة بالتخفيف التقديري إلى أكثر من النصف وهو أمر لا يأتلف مع أحكام المادة 244 عقوبات. وبالإضافة إلى هذه الأسباب فإن الواضح من إعطاء دائرة الحصر التي أصبحت من الدوائر العامة صلاحية الملاحقة والمصالحة عن الغرامات والمصادرات وحصر ذلك بها في قضايا التبغ أنه لا يجوز أن يقضى بوقت التنفيذ لخلو القرار المشار إليه من النص عليه (المادة 72 وما يليها).
(سورية قرار جنحي 1417 تاريخ 5/7/953 قق 1783 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 217)