الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 199

الحكم بإيقاف التنفيذ أمر موضوعي بحت داخل تحت سلطان قاضي الموضوع وتقديره يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً وعلى حده.
(مصر قرار 1199 تاريخ 4/6/934 مج 853). (مصر قرار 453 تاريخ 10/6/957 ح 3659 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 219)