Call us now:
المادة /55/ عقوبات مصري حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عن الحكم إنما عنت العقوبات بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة كرسوم البلدية ورسوم الترخيص فلا تعتبر عقوبات بالمعنى المتقدم إذ المقصود منها هو التعويض والرد وعليه فإن الحكم بوقف تنفيذها يكون قد أخطأ صحيح القانون.
(مصر قرار 873 تاريخ 2/12/963 ح 3661 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 221)