Call us now:
إن الحكم الذي يعلق وقف تنفيذ العقوبة على شرط أن يعيد المتهم الطفل المخطوف إلى والدته الحاضنة له يكون قد خالف القانون من ناحية تجاوزه سلطته بخلقه من عنده شرطاً لوقف التنفيذ لم ينص عليه القانون.
(مصر قرار 295 تاريخ 5/12/938 قص 51 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 222)