Call us now:
لم تضع الفقرة الأولى من المادة /57/ عقوبات مصري إجراءات خاصة لإلغاء الأمر بوقف العقوبة وكل ما اشترطته أن يصدر أمر الإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ بناء على طلب النيابة بعد تكليف المتهم بالحضور ولم توجب إجراء أي تحقيق.
(مصر قرار 184 تاريخ 21/5/957 ح 3665 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 224)