Call us now:
إن المادة 172 من قانون العقوبات قد أجازت للمحكمة أن تفرج عن المحكوم عليه إذا ثبت أنه أصلح نفسه فعلاً ونفذ ثلاثة أرباع عقوبته وهذه الإجازة من قبل واضع القانون تعتمد على قناعة المحكمة وحسن تقديرها لواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها ولا تجادل فيما ذهبت إليه أمام محكمه النقض لأنها من الأمور الموضوعية التي تستقل بفصلةا وتدخل تحت سلطتها.
وهذا الإفراج سواء أكان منحه من واضع القانون أو مكافأة للمحكوم عليه الذي استقام أمره وحسنت أخلاقه لا يؤدي إلى إلزام المحكمة باتباع طريقه معينه لم تكن قانعة بصوابها ومطمئنة إلى نتائجها لأنه ليس حقاً مكتسباً للمحكوم عليه يناله بصوره طبيعية.
(سورية قرار جنائي 124 تاريخ 22/2/962 و354 تاريخ 19/5/960 قق 1785 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 227)