الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 207

إن أحكام المادة 172 من قانون العقوبات تجيز للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعه أو مقيدة للحرية جنائية كانت أم جنحية بعد أن ينفذ ثلاث أرباع عقوبته إذا ثبت أنه أصلح نفسه وكانت العقوبة المنفذة لا تقل عن تسعه أشهر…. وكان مؤدي ذلك أن حق القاضي بالإفراج يقوم متى تحققت شروط ثلاث وهي
1 – تنفيذ ثلاث أرباع العقوبة.
2 – أن لا تقل العقوبة المنفذة عن سبعة أشهر.
3 – أن يكون المحكوم عليه قد أصلح نفسه وأنه بعد ذلك لا يناقش القاضي أمام محكمه النقض في قرار الإخراج لأنه يكون قد طبق القانون.
(سورية قرار جنائي 645 تاريخ 8/10/968 قق 1786 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 228)