الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 209

إن تقدير ما إذا كان المحكوم عليه قد صلح نفسه وأنه يستحق بسبب ذلك وقف تنفيذ الربع الباقي من محكوميتة من الأمور التي يستقل بها قضاه الأساس ولا تدخل تحت تمحيص محكمه التمييز.
(سورية قرار جنائي 932 تاريخ 14/7/951 قق 1788 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 230)