الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 213

لما كان رأي هذه المحكمة قد استقر بمناسبة تنفيذ أحكام قانون العفو العام رقم 3 الصادر 12/3/1958 على أن تحسب كامل المدة المحكوم بها كأساس لحساب ربع مدة العقوبة التي يطلب المحكوم عليهم وقف تنفيذها بالاستناد للمادة 172 من قانون العقوبات بدلاله المادتين 150 و145 منه واللتين تشيران إلى سقوط العقوبة لا إلى سقوط الجريمة (القرار التمييزي رقم 997/930) تاريخ 8/12/1958 ولما كان ذهاب محكمه الجنايات إلى خلاف هذا الاجتهاد يجعل قرارها المميز جديراً بالنقض ويرد عليه ما جاء بالتمييز.
(سورية قرار جنائي 216 تاريخ 16/5/959 قق 1793 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 235)