Call us now:
إن عدم عرض قرار وقف الحكم النافذ على المشاهدة من الأمور القلمية ولا تناقض أمام محكمه النقض.
(سورية قرار جنائي 670 تاريخ 23/7/967 قق 1799 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 239)
إن عدم عرض قرار وقف الحكم النافذ على المشاهدة من الأمور القلمية ولا تناقض أمام محكمه النقض.
(سورية قرار جنائي 670 تاريخ 23/7/967 قق 1799 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 239)