الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 217

ليس ما يمنع القاضي الذي مثل النيابة العامة في الحكم الأصلي من الاشتراك في منح وقف الحكم النافذ في نفس القضية لأن مثل هذا القرار لا يعد حكماً في الدعوى ولا فصلاً في موضوعها.
(سورية قرار جنائي 670 تاريخ 23/7/967 قق 1800 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 240)