Call us now:
إن استبدال الغرامة بالحبس ينشا عن ظروف خارجه عن نطاق العقوبة نفسها ويتولد من عدم الدفع الناتج عن فقر المحكوم عليه وعجزه عن الأداء وتبقى العقوبة محتفظة بطابعها المالي ولا يسجل في السجل العدلي لذلك لا يشملها أحكام وقف التنفيذ الواردة في المادة /172/ عقوبات لأنها لم تكن عقوبة مانعه للحرية.
(سورية قرار جنائي 739 تاريخ 31/12/959 قق 1824 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 242)