Call us now:
إن وقف الحكم النافذ يعتمد على توفر عنصر إصلاح المحكوم عليه نفسه خلال تنفيذه ثلاثة أرباع مدة محكوميتة ولا يجوز إعادة البحث في ظروف الجرم وواقعة الدعوى وأسبابها لأنها لا علاقة لها بأسباب منح وقف الحكم النافذ أو عدم منحه.
(سورية قرار جنائي 379 تاريخ 6/4/975 ن 8/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 243)