الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 220

إن وقف الحكم النافذ يعتمد على توفر عنصر إصلاح المحكوم عليه نفسه خلال تنفيذه ثلاثة أرباع مدة محكوميتة ولا يجوز إعادة البحث في ظروف الجرم وواقعة الدعوى وأسبابها لأنها لا علاقة لها بأسباب منح وقف الحكم النافذ أو عدم منحه.
(سورية قرار جنائي 379 تاريخ 6/4/975 ن 8/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 243)