الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 222

إذا كان القرار يقضي بجمع عقوبتين بحيث تنفذ كل منما على حدى ولا يشمل مجموعهما عقوبة واحدة فيجب لوقف الحكم النافذ في الأول بطلبه عند انقضاء ثلاثة أرباعها لا بعد إتمام تنفيذها ويبقى له طلب وقف الحكم النافذ في الثانية وحدها.
(سورية قرار جنائي 1640 تاريخ 26/12/971 س 11/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 245)