الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 223

إن القرار المتخذ بإعادة تنفيذ باقي العقوبة بحق المحكوم عليه لعدم قيامه بالشرط المفروض عليه خلال المدة المحددة لمنحه وقف الحكم النافذ قابل للطعن باعتبار أن ما تضمنه من البت في أمر يدعي صاحبه أنه على حق في دعواه هو من قبيل الفصل في أساس الدعوى.
(سورية قرار جنائي 782 تاريخ 15/12/951 قق 1802 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 246)