الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 228

لمعرفة ما إذا كانت الجريمة وقتيه أو مستمرة يجب أن يرجع إلى طبيعة الفعل المعاقب عليه فإذا كان حالة مستمرة فتكون الجريمة مستمرة طوال مده الاستمرار والعبرة في الاستمرار هنا هي بما يكون حصوله بناء على تدخل متتابع متجدد من المتهم ومقصود منه.
(مصر قرار 141 تاريخ 11/11/940 قص 9 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 252)