Call us now:
لمعرفة ما إذا كانت الجريمة وقتيه أو مستمرة يجب أن يرجع إلى طبيعة الفعل المعاقب عليه فإذا كان حالة مستمرة فتكون الجريمة مستمرة طوال مده الاستمرار والعبرة في الاستمرار هنا هي بما يكون حصوله بناء على تدخل متتابع متجدد من المتهم ومقصود منه.
(مصر قرار 141 تاريخ 11/11/940 قص 9 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 252)