Call us now:
متى كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها من الوقائع ما يدل على أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي ولكنها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقة فإنه عندئذ يكون لمحكمه النقض أن تصحح هذا الاستخلاص بما يقضي به المنطق والقانون.
(مصر قرار 1137 تاريخ 28/1/957 ح 960 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 315)