الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 287

متى كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها من الوقائع ما يدل على أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي ولكنها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقة فإنه عندئذ يكون لمحكمه النقض أن تصحح هذا الاستخلاص بما يقضي به المنطق والقانون.
(مصر قرار 1137 تاريخ 28/1/957 ح 960 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 315)