الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 290

إقدام شقيق الزوجة على قتل صهره تحت وطأة الاستياء منه لعدم تركه زوجته وهو يشدها من شعرها لا يعتبر في حالة الدفاع المشروع لأن المتهم قد ألف سوء معاملة صهره لزوجته ولم يفاجأ به.
(لبنان قرار 137 تاريخ 25/6/973 ع 3/352 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 319)