Call us now:
إقدام شقيق الزوجة على قتل صهره تحت وطأة الاستياء منه لعدم تركه زوجته وهو يشدها من شعرها لا يعتبر في حالة الدفاع المشروع لأن المتهم قد ألف سوء معاملة صهره لزوجته ولم يفاجأ به.
(لبنان قرار 137 تاريخ 25/6/973 ع 3/352 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 319)