الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 291

لا يصح التذرع بحالة الدفاع المشروع طالما أن المتهم ورفيقه هما اللذان تسببا بالحادث وأثاراه بتصديهما للمغدور ورفيقه.
(لبنان قرار 75 تاريخ 23/3/972 ع 3/354 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 320)