الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 294

إذا كان باستطاعة المتهم التخلص من الاعتداء الواقع عليه من قبل المغدور بدون قتله فلا يعتبر قتله دفاعاً مشروعاً.
(الأردن قرار 74 لعام 953 د 12/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 323)