Call us now:
إن مجرد وقوع شجار بين المميز والمجني عليهما ورشقه بالحجارة من قبلهما لا يجعلة في حالة دفاع مشروع إذا لم يرد من الأدلة ما يثبت أنه لم يكن باستطاعته التخلص من الاعتداء إلا بالقتل والجرح.
(الأردن قرار 50 لعام 955 د 7/955 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 325)