Call us now:
إن إطلاق النار على المغدور عندما كان هارباً لا يعتبر دفاعاً عن النفس.
(الأردن قرار 18 لعام 959 د 12/959 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 326)
إن إطلاق النار على المغدور عندما كان هارباً لا يعتبر دفاعاً عن النفس.
(الأردن قرار 18 لعام 959 د 12/959 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 326)