الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 297

إن حالة الدفاع الشرعي هي مسألة موضوعيه لمحكمه الموضوع وحدها حق تقديرها بحسب ما يقوم لديها من الأدلة والظروف إثباتاً أو نفياً ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك إلا في حالة ما إذا كانت هذه الظروف والأدلة لا حقيقة لها أو أنها لا توصل عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليه الحكم.
(الأردن قرار 77 تاريخ 2/8/973 د 10/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 327)