الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 303

الأصل انه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه فإن طاعة الرئيس لا ينبغي بأية حال أن تمتد إلى ارتكاب الجرائم.
(مصر قرار 936 تاريخ 13/5/946 مج 174 والقرار 36 تاريخ 29/5/961 ح 1028 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 335)