Call us now:
الأصل انه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه فإن طاعة الرئيس لا ينبغي بأية حال أن تمتد إلى ارتكاب الجرائم.
(مصر قرار 936 تاريخ 13/5/946 مج 174 والقرار 36 تاريخ 29/5/961 ح 1028 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 335)