الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 305

إن المادة /185/ عقوبات قد أباحت للأساتذة ضروب التأديب التي ينزلوها بتلاميذهم على نحو ما يبيحه العرف ومؤدى ذلك أنه لا نجوز لهم أن يتعدوا في أعمالهم حدود الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض بل يجب أن يبق ضمن الحدود التي يبيحها العرف الجاري بين الناس فإذا تجاوز الأستاذ هذه الحدود المباحة عرفاً والمقبولة عقلاً فقد استحق العقاب.
(سورية قرار جنائي 627 تاريخ 2/10/965 قق 2159 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 337)