الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 306

إن أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية التي تراعى فيها قواعد اللعب لا يوجب المسؤولية وفقاً للمادة /185/ عقوبات ولكن من أهم القواعد الرياضية أن تكون جاريه بتراضي الطرفين.
(سورية قرار جنائي 331 تاريخ 28/5/957 قق 2015 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 339)