Call us now:
إن ضرب الأم لأولادها لغرض تهدئه صراخهم وليس بقصد الإيذاء يعتبر من ضروب التأديب التي ينزلها الآباء بأولادهم ويبيحه العرف العام.
(الأردن قرار 7 تاريخ 11/3/971 د 3/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 342)
إن ضرب الأم لأولادها لغرض تهدئه صراخهم وليس بقصد الإيذاء يعتبر من ضروب التأديب التي ينزلها الآباء بأولادهم ويبيحه العرف العام.
(الأردن قرار 7 تاريخ 11/3/971 د 3/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 342)