الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 310

إن إقدام المعلم على ضرب الطالب يجعلة متجاوزاً على حدود وظيفته إذ أن الضرب ممنوع بمقتضى أنظمه وزاره التربية والتعليم وبالتالي لا يكون الاعتداء الذي يقع عليه قد وقع بسبب الوظيفة وإنما وقع بسبب خروجه على واجبات الوظيفة وخروجه هذا يفقده صفه الموظف ولهذا فإن المحكمة العرفية ليست ذات اختصاص في رؤية الدعوى.
(الأردن قرار 20 تاريخ 16/3/970 د 3/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 343)