الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 313

إلقاء قنبلة على المجني عليه وانفجارها وإصابتها إياه في عده مواضع من جسمه دليل على توفر نية القتل عند الجاني.
(الأردن قرار 60 لعام 955 د 9/955 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 347)