الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 314

تعدد الضربات التي أوقعها المتهم في جسم المجني عليه وإصابتها مواضع خطره وكون الآلة التي استعملها المتهم في هذا الاعتداء من الأسلحة القاتلة كل ذلك أدله كافيه على أن نية القتل متوفرة عنده.
(الأردن قرار 106 لعام 953 د 3/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 348)