Call us now:
إن الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكره مقدسة لديه ولذلك فإن واضع القانون قد لحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نص على اعتباره سبباً مخففاً قانونياً لابد من تطبيقه.
(سورية قرار جنائي رقم 619 تاريخ 17/6/967 قق 1939 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 354)