الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 319

من غير الجائز تطبيق نص عام على حالة ورد فيها نص خاص فإن طلب تطبيق أحكام العذر المخفف في حالة القتل بدافع شريف أمر متعذر من الوجهة القانونية لأن المشرع أفرد لها في القانون نصاً خاصاً بها وهو المادة 193 عقوبات وأوجب على القاضي تطبيقه كلما تبين له أن القتل كان بدافع شريف.
(سورية قرار جنائي 238 تاريخ 6/3/938 قق 1938 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 355)