Call us now:
من غير الجائز تطبيق نص عام على حالة ورد فيها نص خاص فإن طلب تطبيق أحكام العذر المخفف في حالة القتل بدافع شريف أمر متعذر من الوجهة القانونية لأن المشرع أفرد لها في القانون نصاً خاصاً بها وهو المادة 193 عقوبات وأوجب على القاضي تطبيقه كلما تبين له أن القتل كان بدافع شريف.
(سورية قرار جنائي 238 تاريخ 6/3/938 قق 1938 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 355)