Call us now:
يكون الجرم مقترناً بالدافع الشريف مادام انحراف المغدورة قائماً لدى القاتل ماثل أمام عينية بين الفينة والأخرى وإن تزوجت ممن اعتدى عليها.
(سورية قرار جنائي 635 تاريخ 25/6/967 قق 1946 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 357)