الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 326

إن الغضب حالة نفسيه لا تنتج عذراً إلا إذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الجاني تحت سلطانها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل ميزان تفكيره فإذا لم يكن للغضب الشديد هذا الشأن في النفس انقض العذر لأن السبب في الغدر هو الحالة النفسية التي تهيمن على الفاعل في عنفوان غضبه فتشل تفكيره فتره من الزمن ولا يعود للعذر زوال سيطرتها.
(سورية قرار جنائي 662 تاريخ 16/10/968 قق 1959 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 363)