الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 334

إن عقوبة الشروع بالجريمة لا تعتبر من قبل التنزيل القانوني أو التقديري.
(سورية قرار جنائي 56 تاريخ 31/1960 قق 1202 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 372)